الحر العاملي
68
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى . ( 18605 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الأول مثله ( 1 ) . ( 18606 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 13 - باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها . ( 18607 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
--> الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 480 / 1 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 261 / 888 والاستبصار 2 : 296 / 1057 . 2 - الكافي 4 : 481 / 3 . ( 1 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 289 / 1426 .